أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مسألة في الزواج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مسألة في الزواج
معلومات عن الفتوى: مسألة في الزواج
رقم الفتوى :
1748
عنوان الفتوى :
مسألة في الزواج
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
نعم أنا فريح لديَّ ولد اسمه حباس وقد طلقت أمه وهي حامل فيه، وأرضعته حرمة أجنبية، وأم ولدي أرضعت أولاد الأجنبية، وبنتي أنا يا فريح من امرأة ثانية وتكون أختاً لابني حباس من الأب، زوجتها أحد أبناء المرأة الأجنبية وهي أم ولدي الأكبر من الرضاع، فهل هذا جائز أم فيه شك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أولاد المرأة الأجنبية الذين أرضعتهم أم حباس مع ابنها حباس يصبحون أولاداً لفريح حيث إن اللبن منه، فإن أرضعتهم بلبن زوج بعد فريح فلا يكونون أولادً له، فينظر هذا الزوج لبنت فريح هل رضع مع حباس أو مع غيره والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: